الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

57

حاشية المكاسب

حرمة اكل المال في مقابلها ، فهو متفرّع على فساد البيع ؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم ؛ لأنّ ظاهر أدلّة ( 5 ) تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة ، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلّا من حيث التشريع ( 6 ) .